تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الخامس والعاشر . مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان ، حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شكّ في انّه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة . نعم ، إذا شكّ في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في انّه يبني على الأقل ان لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها . نعم ، لو شكّ في انّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
شرح
مستحبّات الركوع والسجود مضافا إلى الصحيحة الأولى هنا فانّ الظاهر انّ إطلاق قوله عليه السلام : ( وتركع بتكبيرة ) ، يشمل مطلق التكبير ، وكذا قوله عليه السلام : ( وترفع رأسك بتكبيرة إلَّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللَّه لمن حمده ) . ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة مضافا إلى ما تقدّم من الإطلاق في مستحبّات الركوع وصحيح الحلبي المتقدّم عن الصادق عليه السلام : ( ولا تقل سمع اللَّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلَّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب صلاة الآيات .وفي السرائر عن جامع البزنطي نحوه . ( مسألة 6 ) ما ذكره فيها من كونها ركعتان مشتملتان على عشر ركوعات حقّ لا محيص عنه كما مرّ بيانه في توجيه الأخبار إجمالا ، فيترتّب عليه ما ذكره