تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
مسألة 7 - الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليوميّة . مسألة 8 - إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة ، فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتها الَّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا . مسألة 9 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت ، عصى ووجب القضاء .
شرح
من أحكام الشكّ كما يأتي في محلَّه ، إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 7 ) قد مرّ في بحث الركوع ما يدلّ بإطلاقه ، انّه ركن فحينئذ يكون لها عشرة أركان من ناحية الركوع غير ما فيها بما أنّها صلاة ، فيلحقها حكمها ، فراجع . ( مسألة 8 ) ما ذكره هو مقتضى عموم أو إطلاق قاعدة من أدرك كما تقدّم التفصيل في التاسعة عشر من فصل أحكام الخلوة ، فراجع . ( مسألة 9 ) إذا ترك صلاة الآيات ، فإمّا أن يكون على علم وعمد أو لا ، وعلى الثاني أمّا أن يكون مسبوقا بالعلم ولو في زمان مّا المعبّر عنه بالنسيان ، أو لا ، وعلى التقادير أمّا أن تكون الصلاة ذات وقت كالكسوفين أو لا ، فالأقسام ستّة : ( أحدها ) كونها ذات وقت وتركها عمدا فالحكم إثباتا ونفيا مبنيّ على تابعيّة القضاء للأداء وحيث انّه قد تقرّر في محلَّه انّ الموقّتات من قبيل التقييد في متعلَّق الأمر ، وانتفاء القيد مطلقا يوجب انتفاء المقيّد ، فاللازم الحكم بعدم وجوب القضاء بمقتضى القاعدة لكن المقام مورد للنصّ لو لم نقل بشمول عموم ما ورد في وجوب قضاء الفوائت له مع إمكان تطبيقه على مقتضى القاعدة ولو على فرض