الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى .
مسألة 2 - يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
مسألة 3 - يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتان ويجوز الاجتزاء بقنوتين : ( أحدهما ) قبل الركوع الخامس ، ( والثاني ) قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
شرح
الصحيحين الأولين والأخيرة والبواقي مقتضى الإطلاق كما يعلم بالمراجعة إلى الأخبار ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) الوجه فيها واضح بعد كونها من مصاديق الصلاة ، وما ذكره من الشرائط وغيرها انّما هي لمطلق عنوان الصلاة ، إلَّا ما خرج كالسورة في النافلة والاستقرار لها في الجملة وأمثال ذلك .
( مسألة 3 ) لا شبهة في عموم أدلَّة القنوت لها مع قطع النظر عن الدليل