تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسألة 4 - يستحبّ ان يكبّر عند كلّ هويّ للركوع ، وكلّ رفع منه . مسألة 5 - يستحبّ أن يقول : سمع اللَّه لمن حمده ، بعد الرفع من الركوع
شرح
الخاصّ فيقنت قبل ركوع العاشر ، لكن ورد في الأخبار التعرّض له أيضا وتعيين موضعه فكأنّها سبب لانصراف أدلَّة القنوت عن صلاة الآيات فاللازم ملاحظة نفس أدلَّة كيفيّة صلاة الآيات ، ففي الصحيحة الأولى : وتقنت في كلّ ركعتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب صلاة الآيات .، وفي الثانية قال عليه السلام : ( والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ثمّ في العاشرة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب صلاة الآيات .، وفي الفقيه وروى عمر بن أذينة انّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثمّ في الرابعة ثمّ في السادسة ثمّ في الثامنة ثمّ في العاشرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب صلاة الآيات ، ثمّ قال الصدوق وإن لم يقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ( انتهى ) .. وحيث ثبت استحبابه مطلقا كما تقدّم في محلَّه ، فاللازم جواز الاقتصار على بعض هذه القنوتات ، فيجوز له في الركعة الأولى قبل الرابع وفي الثانية قبل العاشر فما ذكره الماتن ( ره ) من استحبابه في الأولى قبل الخامس لعلَّه سهو من قلمه الشريف ، واللَّه العالم ، أو استند إلى قول الصدوق ( ره ) في الفقيه : وإن لم تقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ( انتهى ) . فلا بدّ أن يحمل هذا على إرادة القنوت قبل الرابعة في الأولى والتاسعة في الثانية بحيث يركع بعده الخامسة والعاشرة ، وإطلاق الظرفيّة بهذا المقدار كاف . ( مسألة 4 و 5 ) يدلّ على حكم هاتين المسألتين عموم ما تقدّم في بحث