مسألة 1 - لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا ، صور :
الأولى : ان يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كل من الركعتين فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون الفاتحة مرتين ، مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضا مرتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
شرح
فسجد ، فالأقوى وجوب الحمد . . إلخ ، وجيه أيضا فإنّه ليس هناك دليل لإطلاق قوله عليه السّلام : ( وان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ) لكن ما يصلح للقرينية على التقييد موجود في الكلام ، وهو كونه مسبوقا وهو قوله قبل هذا الكلام :
( إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن نقصت . . إلخ ) ، فإنّه قرينة على بيان وظيفة القراءة في كلّ ركعة مستقلَّة غير مرتبطة بالركعة الأخرى ، فقوله عليه السلام : ( وان نقصت . . إلخ ) يراد به وإن نقصت في هذه الركعة التي أنت فيها من السورة شيئا فاقرأها قبل الركوع اللاحق في تلك الركعة من حيث نقصت لا من الركعة اللاحقة فيكون قوله ( ع ) بعد ذلك : ( ولا تقرأ فاتحة الكتاب ) محمولا على تلك الركعة لا مطلقا ولازم ذلك وجوب الفاتحة في أوّل الركعة اللاحقة ، هذا .
ولكن الظاهر انّ قوله ( ع ) : ( في كلّ ركعة ) يراد به في كلّ ركوع لا الركعة المعهودة وحينئذ فشمول الإطلاق للركوع الأخير في محلَّه ، فتأمّل .
( مسألة 1 ) أمّا ما ذكره من الصور التسعة ، فالأولان فقد صرّح بهما في