[ 1 ] وهكذا كلَّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام بعده بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت .
[ 2 ] نعم ، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق .
شرح
( في فرض التفريق ) : ( أجزأه أمّ الكتاب ) يريد به إنّها فقط دون غيرها مجزية لا انّه لا بدّ من إتيانها مرّة واحدة سواء أتى بالزائد أم لا .
وروي في السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : متى أحبّ ، ويقرأ ما أحبّ غير انّه يقرأ ويركع أربع مرّات ثمّ يسجد في الخامسة ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب صلاة الآيات ..
وأمّا وجوب قراءة الفاتحة بتمامها إذا أكمل السورة فلإطلاق قوله عليه السلام :
( ان قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وقوله عليه السلام في الثانية : وإن قرأ خمس قرأ مع كلّ سورة أمّ الكتاب فانّ الظاهر عدم دخالة الخمس بل المناط انّه يقرأ الفاتحة إذا كان قد قرأ السورة كاملة قبل الركوع السابق .
[ 1 ] ومنه يعلم وجه قول الماتن ( ره ) وهكذا كلَّما ركع عن تمام السورة ، وجبت الفاتحة في القيام بعده .
[ 2 ] كما انّ ما ذكره بقوله ( ره ) : نعم ، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة