الركعة الأولى الفاتحة ثمّ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثمّ يرفع ويقرأ بعضا آخر ، وهكذا إلى الخامس حتّى يتم سورة ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلَّم فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس .
[ 1 ] والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع كما انّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلَّا إذا أكمل السورة فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة .
شرح
بصير الرابعة .
[ 1 ] وهل يجب القراءة بعد الركوع من حيث قطع أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأول لقوله عليه السلام في الصحيحة الأولى ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت وهو الظاهر من قوله عليه السلام في الثانية ، وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها أجزأه أمّ الكتاب في أوّل مرّة . . إلخ ، فإنّ تفريق السورة الواحدة ظاهر في قراءتها قبل ركوع كل مرتبة بحيث يتمّها قبل الخامس لا قراءته كيف اتّفقت .
وكذا الوجهان في جواز قراءته الفاتحة مع فرض تقطيع السورة ، فإنّ الظاهر المستفاد من الأخبار العدم لظاهر النهي قال في الأولى : ( ولا تقرأ فاتحة الكتاب ) وفي خبر أبي بصير في فرض قراءته الآية دون السورة قال عليه السلام : ( فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ) فقوله عليه السلام في الصحيحة الثانية