[ 1 ] ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من
شرح
بمقام يتّقي لأجل فتواه ، فإنّه كان من تلامذة الصادق عليه السلام ( وكذا أحمد ) والشافعي لم يتولَّد في زمنه عليه السلام أو كانا طفلين ، فتعيّن كون النقل ليس للتقيّة بل المنقول صدر تقيّة ، فتأمّل ، هذا مع ضعف السند من جهات منها أبي البختري وهو وهب بن وهب كان عامّي المذهب على ما ذكره أهل الفن .
وأمّا ما دلّ على كونها ثمان ، فقد رواه أيضا عنه ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلَّى ثمان ركعات كما يصلَّي ركعة ، وسجدتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 5 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 150 ..
ولعلّ المراد من قوله عليه السلام : ( ركعة وسجدتين ) ، انّ في كلّ ركعة منها ركوعا واحدا أو سجدتين ويحتمل أن يكون المراد انّه عليه السلام صلَّى ثمان ركعات بأربع صلوات ، كلّ صلاة ركعتان مشتملتان على ركوع وسجدتين وهذا راجع إلى الأوّل وإن يكون المراد صلَّى ركعتين في كلّ ركعة أربع ركعات ، وكيف كان ، فلم أعثر إلى الآن على موافق بين الفريقين .
نعم ، يظهر من التهذيبين وجود القول في العامّة فإنّه بعد نقله ونقل ما نقلناه قبله قال : والوجه في هذين الخبرين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ( انتهى ) .
فتحصل ان الحقّ كونها ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات كما فصل .
[ 1 ] وأمّا تفريق السورة الواحدة فيدلّ عليه الصحيحة الأولى والثانية ورواية أبي