شرح
الظاهر انّه انما يصدق فيما إذا ذهب الألم من رأس .
ثانيهما : الانجلاء ، مثل قوله عليه السلام في خبر رهط الآتي : ( صلَّاها رسول اللَّه « ص » والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 1 ، وحديث 6 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 151 ..
وفي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قوله عليه السلام : ( فإذا فرغت قبل أن ينجلي ، فاقعد وادع اللَّه حتّى ينجلي فإن تجلَّى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 1 ، وحديث 6 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 151 ..
وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام قال : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 153 ..
والظاهر انّه مقابل الانكساف فكما انّه إذا انكسف بعض أحد النيّرين يصدق الكسوف ، فكذا يلزم في الطرف المقابل عدم بقاء انكساف البعض كما قلنا في الذهاب ، ويؤيّده المعنى اللغوي فإنّه لغة هو الاحتجاب والعبوس الصادقان بالبعض أيضا ، ويلزمه في صدق العدم عدم وجود هذا البعض والَّا فهو مناف للإطلاق ، فدعوى صدق الانجلاء بذهاب البعض ، وإن كانت حقّا في الجملة ، إلَّا انّه إذا جعل في مقابل الانكساف يكون المتبادر ذلك .
وبعبارة أخرى : كلَّما يكون ملاكا لوجوب صلاة الكسوف من مقدار الانكساف يكون هو الملاك في ارتفاع الوجوب الفعلي وصيرورة الواجب قضاء