تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
[ 1 ] وأمّا وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى فتجب المبادرة إليها .
شرح
بالوجوب حينئذ لكلّ من ثبت شهادته ، الَّا أن يقال انّ شهادتهما نظير الشهادة في رؤية الهلال ، فإذا رآه واحد فاللازم منه رؤية غيره أيضا . نعم ، نفي الحكم عن المطلع على الكسوف مشكل ، الَّا أن يقال انّ الدليل منصرف عن مثله ومحمول على المتعارف من الكسوفين من كون السبب حيلولة الأرض ، واللَّه العالم . [ 1 ] هذا كلَّه في أصل السبب ، وأمّا وقتها ففيه بحثان : أحدهما : في أوّله . ثانيهما : في آخره . أمّا الأول : فمقتضى القاعدة ولو باعتبار إطلاق الدليل هو أوّل الشروع بالأخذ لصدق الكسوف ولذا تجب لو كان المنكسف بعضه ويؤيّده جعل الوجوب بمنزلة الجزاء للكسوف ، ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ، ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف ج 5 ، ص 146 .. ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله ، ورواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وكأنّه عليه