فصل
في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى .
شرح
فصل
في صلاة الآيات
لا إشكال ولا خلاف في الجملة في مشروعيّتها وإن وقع الخلاف في أمور :
( أحدهما وثانيهما ) في الوجوب وعدمه فيما تشرع لأجله هذه الصلاة ، هل هو كسوف الشمس فقط أو هو مع خسوف القمر أو أعم منها ومن غيرها .
( وثالثها ) في جوازها جماعة أو يتعيّن الفذ ، ولا خلاف أيضا في رجحانها في صلاة الكسوف وكونها مستحبّة .
قال في بداية المجتهد : اتّفقوا - أي العامّة - على انّ صلاة كسوف الشمس سنّة وإنّها في جماعة ( انتهى موضع الحاجة ) . ونقل غير واحد من أصحابنا الإماميّة كالسيّد في الانتصار والشيخ ( ره ) في الخلاف والمحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى والتذكرة عنهم عدم القول بالوجوب من أحد منهم وإنّه من متفرّدات الإماميّة ، ولا خلاف بين محدّثي الطائفتين في أنّهم نقلوا قصّة موت إبراهيم ولد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وانكساف الشمس وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : انّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه يجريان بأمره مطيعان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحيوته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلَّوا - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ، ص 143 .، ولا خلاف في انّه