تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . مسألة 5 - يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته .
شرح
( مسألة 4 ) تقدّم في الرابعة من أحكام النجاسات . ( مسألة 5 ) قال في الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم لإطلاق قوله عليه السلام : ( وتحليلها التسليم ) ولو ضاق الحال منه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم لأنّ القطع سائغ والتسليم انّما يجب التحلل به في الصلاة التامّة ( انتهى ) واقتصر في الروضة ( الروض خ ) على نقل العبارة ساكتا نفيا وإثباتا ولم أر من تعرّض لذلك قبل الذكرى . نعم ، ذكر في المبسوط نظير هذا الحكم ، قال : فان كبّر - أي المأموم - لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعدها ( انتهى ) ولم أجد عليه نصّا خاصّا وما استند إليه في الذكرى من العموم قد ردّه بما سمعت وهو حسن ولعلّ مستندهم ما في الفقيه فإنّه ذكر في بحث الجماعة عن أبيه ما يقارب ذلك ، قال : قال أبي ( ره ) في رسالته إلى إن خرجت منك ريح أو غيرها ممّا ينقض الوضوء أو ذكرت إنّك على غير وضوء فسلَّم في أيّ حال كنت في الصلاة وقدّم رجلا يصلي بالقوم بقيّة صلاتهم وتوضّأ وأعد صلاتك ( انتهى ) . ولعلَّه من مصاديق ما استشهد من انّ الأصحاب عند إعواز النصوص يرجعون