تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بان نذر إتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا . مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر
شرح
نعم ، يمكن أن يقال بأنّه لا ينبغي الانقطاع والانصراف عن حضور الربّ جلّ جلاله للأمر اليسير كما يستفاد ذلك من غير واحد من الأخبار ، مثل ما ورد في الترغيب فيها بإتيانها في أوّل الوقت ، وما ورد في استحباب التعقيب موميا فيه بأنّه أدخل في تحصيل الرزق من السير في الأرض للتنبيه على ما هو المتعارف بين الناس من توجّههم بمجرّد إتمام الصلاة إلى سوقهم من دون تعقيب ، فانّ فيه إشارة إلى عدم ترك التوجّه إلى اللَّه بمجرّد احتمال إحراز المال الكثير فضلا عن اليسير . ( مسألة 1 ) يظهر ممّا ذكرنا في أصل النافلة مطلقا حكم المنذورة منها فإنّ حرمة القطع فيها بطريق أولى . نعم ، بناء على عدمها فهل يحرم مطلقا أو لا مطلقا أم التفصيل بين كون المنذور مطلق النافلة أو نافلة خاصّة ، فالثاني في الأول ، والأول في الثاني وجوه اختار الماتن ( ره ) الأخير ووجّهه عدم تعين ما شرع فيه بقصد الوفاء بمجرّد الشروع بل له أن يبدّله بفرد آخر كما في كلّ كلي في الذمّة بخلاف ما لو كانت معيّنة فإنّه يجب عليه الشروع فيها بخصوصها . ( مسألة 2 ) تقدّم الكلام فيها في المسألة الخامسة من فصل أحكام