[ 1 ] وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكَّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الَّذي لا يضرّه تلفه .
[ 2 ] ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
شرح
ويبني على صلاته ما لم يتكلَّم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1272 .، والقرينة فيه قوله : ( الصبي يحبوا إلى النار ) فان قطعها حينئذ واجب قطعا لأهميّة حفظ النفس ولو بالاحتمال على حرمة القطع حتّى مع ضيق الوقت فضلا عن السعة ، وأمّا قوله عليه السلام : ( ويبني على صلاته ) فمحمول على عدم تحقق الالتفات والفعل الكثير ، فيكون نظير ما ورد في جواز حمل الصبي وإرضاعه حال الصلاة كما مرّ .
نعم ، لا بأس بالاستدلال للجواز بذيل موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته وهلاكه ؟
قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابّة أو تغلب دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت ؟ فقال : لا بأس أن تقطع ويتحرّز ويعود إلى صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ..
[ 1 ] وأمّا موارد الاستحباب فوجهها واضح ، وقد مرّ في بحث الأذان حكم قطعها لدركه ودرك الإقامة ، فراجع .
[ 2 ] وأمّا المكروه ، فلم أعثر على خبر به .