تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ورفع الطرف إلى السماء . وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من ألقي والرعاف .
شرح
الواحد والعشرين : رفع الطرف إلى السماء ، لما تقدّم في صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في الثالث عشر ، وتقدّم أيضا ما يناسبه في فصل ما ينبغي للمصلَّي الاحتراز عنه ، وفي بحث آداب القيام ، وفي بحث كون الالتفات باليسير غير مبطل ، فراجع . الثاني والعشرين : حكّ النخامة لعدم الفرق بينها وبين خرء الطير وحكّ الجسد : فيدلّ عليه ما يدلّ عليه مضافا إلى ما تقدّم في بحث جواز الشرب في صلاة الوتر لمن يريد الصوم من الغد وهو عطشان من فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حيث انّه صلَّى اللَّه عليه وآله رآها في الصلاة فتقدّم فحكَّها ثمّ رجع القهقرى ، بل الظاهر شمول أخبار جواز دفن ما يجوز قتله للمورد ، لعدم الفرق من حيث استلزامه للفعل الكثير . الثالث والعشرين : غسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف ، إذا لم يستلزم الفعل الكثير ولا الاستدبار ، لما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، انّه سئل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلَّى بعض صلاته ؟ فقال : ان كان عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة ، والقيء مثل ذلك ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 1 و 4 و 6 من أبواب قواطع الصلاة .، وتقدّم في بحث مبطلية الالتفات صحيح محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة ؟ قال : فينفتل فيغسل أنفه ويعود