ورفع القلنسوة ووضعها .
ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد .
وإدارة السبحة .
شرح
الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة ..
ويؤيّد الحمل الثاني انّه عليه السلام حكم بإعادة الصلاة في فرض فتح الإحليل المستلزم نوعا لخروج شيء منه ، فتأمّل .
ثامن عشرها : رفع القلنسوة ووضعها : روي في المستدرك عن ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي مرسلا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : انّه كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه .
ويشمله أيضا عموم ما ورد في جواز الفعل القليل أو إطلاقه .
تاسع عشرها : رفع اليدين في الركوع والسجود ، لما تقدّم في خبر عليّ بن جعفر .
العشرين : إدارة التسبيح لما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري عن الصاحب عليه السلام ، قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلَّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك إذا خاف الغلط والسهو ، وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح أو لا يجوز ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك والحمد للَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، ذيل حديث 9 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 608 ..