تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
لا بأس ، وقال : لا بأس ان يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلَّي ، ورواه في الوسائل من كتاب علي بن جعفر وزاد ، سألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء يصلحه ان يبله ببصاقه أو يمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، ولكن لم ينقله بتمامه كما نقلناه ج 4 ، ص 1277 .. وأمّا مسّ الفرج : فقد رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له الرجل يعبث بذكره في صلاته المكتوبة ، قال : وماله فعل ؟ قلت : عبث به حتّى مسّه بيده ، قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 7 و 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 1 ، ص 189 .. وروى عمّار في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ إنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 7 و 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 1 ، ص 189 .. وروى سماعة في الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلَّي ، يعيد وضوئه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، انّما هو من جسده ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة ج 1 ، ص 192 .. فما رواه عمّار في الموثق عن الصادق عليه السلام ممّا ينافي ذلك فلا بدّ ان يحمل إمّا على التقيّة كما حمله أو على استلزامه لخروج شيء من النواقض ، قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوئه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد