تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ودفنها في الحصى ،
شرح
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل البقّ والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوئه ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل أورده والسبعة التي بعده في باب 20 ، حديث 2 إلى 8 من أبواب القواطع .. ولعلّ الراوي توهّم كون قتلها نظير الحدث ، ولذا عبّر بالنقض والَّا فالتعبير بالقطع أو البطلان كان أولى وأنسب ، ويؤيّده عطف الوضوء على الصلاة ، ويمكن أن يكون في العامّة من يقول بذلك ولعلَّه لذلك عنون في الوسائل بابا مستقلَّا لعدم كون قتلهما ناقضا للوضوء في أبواب النواقض ، فراجع باب 17 منه . ثاني عشرها : دفن ما يجوز قتله إذا لم يستلزم الفعل الكثير في الحصى ونحوه : لما رواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن مسلم انّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تؤذيه الدابّة وهو يصلَّي ؟ قال : يلقيها عنه ان شاء أو يدفنها في الحصى . وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وجدت قملة وأنت تصلَّي ، فادفنها في الحصى . وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، قال : إذا وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى ، وعنه عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإنّ