والتقدّم بخطوة أو خطوتين ،
وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والقملة .
شرح
عاشرها : التقدّم بخطوة أو خطوتين إذا لم يخرج عن هيئة المصلَّي ، لما تقدّم في بحث استثناء جواز الشرب لمن يريد الصوم من الغد وهو عطشان ، في صلاة الوتر .
حادي عشرها : قتل بعض حشرات الأرض وغيرها ممّا لا يتوقّف على الفعل الماحي كالحيّة والعقرب والبرغوث والبقّ والقملة والذباب وسائر الهوامّ ، لما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة ، انّه قال لأبي جعفر عليه السلام : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلَّي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، ان شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1269 .، وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلَّي المكتوبة ؟ قال :
يقتلهما .
نعم ، في موثقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : ان كان بينه وبينها خطوة فليخط وليقتلها والَّا فلا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1269 ..
ولا بدّ ان تحمل على استلزامه للفعل الكثير والَّا فقد عرفت جواز التخطَّي بخطوتين بل ثلاثة أيضا ، وفي رواية أبي هريرة المرويّة في معاني الأخبار انّ نبيّ اللَّه أمر بقتل الأسودين في الصلاة ، قال معمر : قلت ليحيى وما معنى الأسودين ؟ قال :
الحيّة والعقرب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1270 ..