تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ورمي الكلب وغيره بالحجر . ومناولة العصا للغير . وحمل الصبيّ وإرضاعه .
شرح
فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1255 .. وبإسناده ، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام نحوه وزاد ويسبّح ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1255 .والظاهر انّ تخصيص المرأة بصفق اليد دون التسبيح لأجل ملاحظة كون صوتها عورة ولو لم يصل إلى حدّ التحريم ، فالأولى لها الصفق ولا تسبّح برفع صوتها بخلاف الرجل لعدم احتياجه إليه ، فلا يختص الصفق بها كما لا يخفى . سادسها : رمي الكلب ، لرواية علي بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال : قال : ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 و 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1258 .. ورواية محمّد بن بجيل قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يصلَّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه أبو عبد اللَّه عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 و 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1258 .. سابعها : مناولة العصا للغير . ثامنها : حمل الصبيّ وإرضاعه : لما رواه غير واحد من العامّة والخاصّة من حمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الحسنين عليهما السلام حال السجود بل تطويله للسجود لأجلهما عليهما السلام ، وروى عمّار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس ان تحمل المرأة صبيتها وهي تصلَّي وترضعه وهي