تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة 2 - قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وإنّها لا تبطل بها لكن من المعلوم انّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة ، وهي : عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود .
شرح
للمصلَّي إحرازه في بحث النيّة ، فلاحظ . ( مسألة 2 ) مجموع ما ذكره الماتن ( ره ) من الأفعال الجائزة ينتهي إلى ثلاثة وعشرين ويجمعها عدم كونه فعلا كثيرا بحيث يكون منافيا لبقائه على هيئة المصلَّي أو منافيا للموالاة ولكن ليس كلَّما ورد في جواز فعل ، كان كذلك بل ربّما يكون في مقام دفع توهّم الحظر . أوّلها : عدّ الركعات بالخاتم أو الحصى وتسوية الحصى ، لما تقدّم في مرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلَّي ، الَّا أن تسوّي حيث تسجد فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 8 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1261 .ويدلّ عليه أيضا رواية حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 ، ص 343 .. ورواية حبيب بن المعلى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له : إنّي رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلَّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا