تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ومسح التراب عن الجبهة .
شرح
بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 و 3 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 ، ص 343 .. ورواية عبد اللَّه بن المغيرة عنه عليه السلام انّه قال : لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى ، يأخذ بيده فيعدّه به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 و 3 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 ، ص 343 .. وصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكَّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك جبهته حتّى يتمكَّن فينحّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 961 .. ورواية عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام سوّى الحصى حين أراد السجود ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 975 .. ثانيها : مسح التراب عن الجبهة : والظاهر لزومه بمقتضى القاعدة إذا فرض انّه لصق بها التراب في السجدة الأولى فإنّه يجب إزالته للسجود الثاني كي يصدق وضع الجبهة على الأرض لا وضع الأرض على الأرض أو على الجبهة ولعلَّه الظاهر من صحيحة عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب السجود ولاحظ باقي أخبار الباب ج 4 ، ص 974 .وغيرها من الأخبار ، فلاحظ .