الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
مسألة 1 - لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ، ومنع الزكاة ، والنشوز ، والإباق ، والحسد ، والكبر ، والغيبة ، وأكل الحرام ، وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : « إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ » .
شرح
الثالث والعشرون : التورّك . . إلخ ، وهو أحد مصاديق الاستعانة ببعض الأعضاء فيشمله قوله عليه السلام : ولم يستعن بشيء من بدنه ، مضافا إلى رواية دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام انّه نهى عن التورّك في الصلاة قال صاحب الدعائم وهو أن يجعل المصلَّي يديه على وركيه ، وقوله عليه السلام في صحيح زرارة : ولا تفرقع ولا تتورّك بل في البحار نسبة ما ذكره في الدعائم إلى الصادق عليه السّلام قال :
وجدت بخط الفاضل نقلا عن جامع البزنطي عن الحلبي قال : قال الصادق عليه السلام : انّ قوما عذّبوا بأنّهم كانوا يتوركون في الصلاة ، يضع أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة ، فقلنا : الرجل يعي في المشي فيضع يده على وركيه ؟ قال :
لا بأس .
الرابع والعشرون والخامس والعشرون : الإنصات وكلّ ما ينافي الخضوع ، تقدّما فيما ينبغي للمصلَّي إحرازه .
( مسألة 1 ) ما ذكره من موانع القبول قد مرّ تفصيلا في فصل ما ينبغي