[ 1 ] والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره .
نعم ، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار .
شرح
الصلاة مشكل كما انّ استثناء مطلق النافلة أيضا كذلك وخصوصا إذا استند في الاستثناء إلى رواية الأعرج .
ولقد أجاد في المعتبر حيث استشكل على الشيخ ( ره ) بقوله : والرواية المذكورة غير دالَّة على دعواه لأنّه ادّعى الجواز في النافلة مطلقا ، والرواية تدلّ على الوتر خاصّة بالقيود التي تضمنها الحديث وهي إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ولا يلزم من جواز الشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة مطلقا ( انتهى ) .
ثمّ انّ الظاهر انّ قوله عليه السلام : ( وارجع إلى مكانك ) حكم حيث لا إطلاق فيه فلا يشمل ما إذا استلزم الاستدبار كما لا يخفى . ويؤيّده ما رواه الصدوق ( ره ) مرسلا ، قال : رأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين إرطاب فحكَّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته قال : وقال الصادق عليه السّلام : وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1283 .( انتهى ) .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، فإن كان المراد ما هو مقابله من سائر النوافل ولو كان مستلزما لخوف بقاء العطش فهو محلّ نظر فلو كان في الشفع مثلا وخاف منه لو لم يشرب مع مفاجأة الفجر يمكن أن يقال بجواز