الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا ، ومطلقا ان كان ركنا .
مسألة 40 - لو شكّ بعد السلام في انّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة .
مسألة 41 - لو علم بأنّه نام اختيارا وشكّ في انّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها ، بنى على انّه أتمّ ثمّ نام - وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا وشكّ في انّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشكّ في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
شرح
حادي عشرها : الشكّ في الركعات في الجملة على تفصيل يأتي في محلَّه .
ثاني عشرها : الزيادة أو النقيصة كما تقدّم في بحث تكبيرة الإحرام .
( مسألة 40 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من الصحّة فيما لو شكّ في الحدث بعد السلام ، هو مقتضى قاعدة الفراغ وأصالة عدم الحدث ، وعدم وجوب البراءة وغيرها من الأصول .
( مسألة 41 ) ما ذكره من البناء على العدم في فرض نومه اختيارا واضح الوجه لاستلزام العمد العصيان بإبطال الصلاة وهو مقتضى أصالة الصحّة في فعله بناء على جريانها في فعل نفسه أيضا كما هو الأصحّ على ما تقدّم في مواضع من كتاب الطهارة ، وأمّا وجوب الإعادة فيما إذا علم انّ النوم غلبه واحتمل كونه في الأثناء فلأنّ أصالة عدم غلبة النوم في الأثناء معارضة بأصالة عدم خروجه عن الصلاة قبل الغلبة لو لم نقل بتقدّم استصحاب بقائه في الصلاة على أصالة عدم تقدّم