[ 1 ] وأمّا الفعل الكثير .
[ 2 ] أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضرّ ، والأحوط الاجتناب عنه عمدا .
شرح
والظاهر عدم اعتبار التعدّد في صدق الكثرة في المقام لأنّ المناط كونه موجبا للخروج عن صدق العنوان سواء كان فعلا واحدا ممتدّا أم متعدّدا يوجب ذلك .
كما انّ الظاهر عدم تحديد شرعي له ، ولذا قد مثل غير واحد منهم الماتن لذلك بالوثبة والتصفيق مع انّ كلّ واحد منهما فعل واحد غير ممتدّ ، فما في بعض الأخبار من انّه لو سلَّم على ركعتين سهوا ثمّ تذكَّر ، يبني عليهما ولو بلغ الصين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 20 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 ، ص 312 .متروك الظاهر قطعا .
وأوضح منه في المتروكيّة ما ورد من انّه لو أحدث بعد السلام يتوضّأ ويبني عليها .
نعم ، قد ورد في الأخبار جواز بعض الأفعال فهي امّا محمولة على جواز قطع الصلاة لأجلها أو على عدم بلوغها إلى حدّ الكثرة المبطلة كما يأتي تفصيله في الثانية من الفصل اللاحق .
[ 1 ] وقد تقدّم باقي ما ذكره الماتن ( ره ) في بحث الموالاة ، فراجع ، ولا يحتاج بعد ما عرفت من كون المناط خروجه عن صدق عنوان الصلاة ، إلى البحث في المراد من الكثير وإنّه هل المراد صدق اللغوي أو العرفي أو له معنى شرعي لعدم ورود هذا العنوان في الخبر وعلى تقديره فليحمل على ما ذكرناه .
[ 2 ] وأمّا ما ذكره من الاجتناب عن السكوت الطويل المفوّت للموالاة بين الأفعال ، ففيه وجهان ، من عدم كونه مبطلا لها كما هو المفروض ولا دليل على حرمة