مسألة 17 - صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة .
مسألة 18 - قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر ، واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام ، ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرّجتي الأصابع وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه .
شرح
ما ذكره من المستثنيات فقد مرّ كل واحد ممّا ذكره هنا في المواضع المتفرّقة .
فالتزيّن في السابع عشر من مستحبّات اللباس ، والإخفات في الخامسة والعشرين من مسائل القراءة ، والأربعة التي بعدها في العاشر من آداب الركوع ، والثلاثة التي بعدها في الثالث من مستحبّات السجود ، وغيرها من الموارد في الثامن والعشرين منها ، فراجع .
( مسألة 17 ) هذه المسألة أيضا بمقتضى الإطلاق أيضا في الجملة إلَّا أن في كون الصبية كالمرأة منعا لما تقدّم في بحث لباس المصلَّي والعاشر من مستحبّاته من جواز صلاة الصبية مكشوفة الرأس ، كما تقدّم في العاشر من ما ذكره .
( مسألة 18 ) ما ذكره فيها تقدّم كلّ في محلَّه وهو على قسمين :
أحدهما : راجع إلى شغل النظر .
ثانيهما : في كيفيّة وضع اليدين ، فالنظر حال القيام تقدّم في الخامس من مستحبّات القيام ، وحال الركوع والسجود في السابع منها ، وحال الجلوس في الرابع منه ، وحكم اليدين حال القيام في الثاني منه ، وحال الركوع في التاسع ،