تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
مسألة 16 - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلَّا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمناه من المسائل ، وجملتها انّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ووضع يديها على فخذيها حال الركوع وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد وأن تجتمع وتضمّ أعضائها حال السجود وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها وأن تنسلّ انسلالا إذا أرادت القيام ، أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها - ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
شرح
غيرها يحتاج إلى دليل . مضافا إلى ما سمعته من قوله عليه السّلام في موثق عمّار المتقدم في ناسية حتّى أهوى : فليرجع قائما وليقنت ثمّ ليركع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 914 .. والحاصل أنّ أدلَّة القنوت وآدابه وكيفيّة إتيانه تكفي في اشتراط القيام ولا يحتاج إلى دليل آخر فلا إطلاق في الأدلَّة حتّى يقال إن نفيه يحتاج إلى دليل ، كما لا يخفى ، وقد مرّ بعض الكلام في المسألة الثالثة من بحث القيام . ( مسألة 16 ) ما ذكره ( ره ) هو مقتضى إطلاق الأدلَّة ، مضافا إلى ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن أبي عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت ، والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 684 .. وأمّا