شرح
واحد على جواز الدعاء على العدو وتسميته في مطلق القنوت .
ويؤيّدهما بل يدل عليهما إطلاق مرسلة بياع اللؤلؤ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى السماء وهكذا التضرّع وحرّك أصابعه يمينا وشمالا وهكذا التبتّل ويرفع أصابعه مرّة ويضعها مرّة وهكذا الابتهال ومدّ يده تلقاء وجهه إلى القبلة ولا تبتهل حتّى تجري الدمعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1102 .، فإنّ قوله : ومدّ يده تلقاء وجهه ، مطلق شامل لمطلق الدعاء ومنه حال القنوت ونحوها خبر أبي إسحاق ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وإطلاق خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدعاء ورفع اليدين ، فقال : على أربعة أوجه أمّا التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كفّيك ، وأمّا الدعاء بالرزق فتبسط كفّيك وتفضي بباطنهما إلى السماء ، وأمّا التبتّل فإيماء بإصبعك السبابة ، وأمّا الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك ودعاء التضرّع أن تحرّك إصبعك السبابة ممّا يلي وجهك وهو دعاء الخيفة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1102 ..
وقوله عليه السّلام : ( تجاوز بهما رأسك ) مخصوص بغير حال القنوت بقرينة صحيح ابن سنان المتقدّم الدالّ على أنّه يرفع اليدين حيال وجهه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 911 ..
وفي رواية علي بن جعفر - المرويّة في معاني الأخبار - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : التبتّل أن تقلب كفّيك في الدعاء إذا دعوت والابتهال أن