ورفع اليدين حال التكبير .
شرح
نسيت التكبير كلَّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلَّها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 720 ..
فإنّ الظاهر خصوصا بقرينة التأكيد انحصار التكبير في أحد وعشرين فيخرج تكبيرات القنوتات .
لكن يرد عليه :
أوّلا : أنّه قال بعد الاستفتاح - يعني غير تكبير الاستفتاح - ولازم ذلك صيرورتها اثنين وعشرين أحدها تكبير القنوت .
وثانيا : دلالتها بالملازمة والمفهوم ودلالة الأدلَّة بالمنطوق والتصريح ، ومن المعلوم تقدّمها عليها عند العرف في مقام مراد المتكلَّم .
وثالثا : لزوم تخصيصها بالصلوات الرباعية والمدّعى أعمّ ، ولكن العمدة هو الأوّل ، هذا مضافا إلى ما مرّ في المسألة الرابعة والعشرين من بحث تكبيرة الإحرام .
ثانيها : رفع اليدين حاله لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح صفوان الجمال :
قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أذنيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 725 ..
وغيره ممّا مرّ تفصيل القول فيه في المسألة الرابعة والعشرين من بحث تكبيرة الإحرام .
وقد عرفت هناك أنّ علم الهدى ( ره ) قائل بالوجوب مطلقا مدّعيا الإجماع مع ما فيه قولا ودعوى ، وقلنا أن الأصح هو الاستحباب ، والحاصل أن كلَّما دلّ على