تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
مختلفة ، ففي بعضها القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى وهو كناية عن انعقادها جماعة في مقابل إتيانها فرادى أربعا ، وفي بعضها القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى وهو أيضا كناية عن صلاة الجمعة ، وفي ثالث التصريح بالتفصيل بين الإمام والمأموم ففي الأوّل في الأولى وفي الثاني في الثانية قبل الركوع . وأوضح خبر يدلّ على اعتبار التعدّد وكونه من متفرداتهم عليهم السّلام ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا أنّك قلت له في الركعة الأولى ؟ فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رآى غفلة منهم ، قال : يا أبا محمّد ! في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( كل قنوت قبل الركوع إلَّا في الجمعة فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخير بعد الركوع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 12 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 904 .. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد الفراغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ( إلى أن قال ) ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا