تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ واحد من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف وأنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا ، فإنّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم ، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإنّ فوات الموالاة سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكَّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكَّر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه ، وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمدا أو سهوا ، مع حصول المحو المذكور بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور ، فإنّه لا يوجب البطلان . مسألة 1 - تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
شرح
فصل في الموالاة ما ذكره الماتن ( ره ) من اعتبارها ، قد تقدّم تفصيلا في محال كلّ واحد من الأقوال والأفعال ، فلا نعيد . ( مسألة 1 ) وجهها واضح بعد الأمر به من الشارع والعمل عليه من