تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
مسألة 1 - إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الأولى إن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ، ثانية ، وما قصده ثانية ، ثالثة قهرا ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .
شرح
وصحيح حمّاد الوارد في تعليمه عليه السّلام له ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 .. وأمّا تخلَّف الترتيب وأنّ أيّها واقعي وأيّها علمي ، فقد تقدّم جملة في تضاعيف الأبحاث المتقدّمة ، وتأتي جملة أخرى في أحكام الخلل إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 1 ) ما ذكره فيها أيضا من أحكام عدم الركنية في الأذكار مثل القراءة والتسبيحات والقنوت وغيرها ، ومجرّد تخيّل كون الثانية ثالثة أو بالعكس لا يغيّرها عمّا هي عليه من الواقع بعد كون ترتّب كل متأخّر على المتقدّم طبيعيا لا قصديا فهو نظير تقدّم الواحد على الاثنين وترتّبهما عليه لا يحتاج إلى القصد ، بل لا يقدح قصد الخلاف أيضا لو كان وظيفتاهما متّحدتين مع الأخيرتين ، بل الأوليين غير القنوت وتكبيرة الإحرام ، فما ذكره الماتن ( ره ) لا إشكال فيه ، واللَّه العالم .