تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
قال : ( إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1007 .، والأخبار في خصوص المنفرد أو مطلقا كثيرة جدّا . وأمّا حكم الإمام فيدلّ عليه مضافا إلى الخبر الأوّل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الإمام يسلَّم واحدة ومن وراءه يسلَّم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلَّم واحدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1007 .. وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يقوم في الصلف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلَّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه . وفي رواية أخرى : ( تسليمة واحدة عن يمينه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 و 7 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1008 .. وما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - هو ليث المرادي - ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كنت في الصفّ فسلَّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأنّ عن يسارك من يسلَّم عليك وإذا كنت إماما فسلَّم تسليمة مستقبل القبلة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1008 .، إلى غير ذلك من الأخبار .