تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شرح
منها : ما دلّ بإطلاقه على أنّه يسلَّم امّا مطلقا أو مرّتين مرّة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ، امّا مطلقا أو للمأموم إذا كان على طرفه آخر ، فالقسم الأوّل قد تقدّم في بحث وجوبه وعدمه والثاني كثير نذكر شطرا منه . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزاز ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1007 .. وصحيح حماد - الوارد في تعليمه عليه السّلام له - : فلمّا فرغ عليه السّلام من التشهّد سلَّم فقال : يا حمّاد هكذا فصل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 675 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1008 .. وما رواه في المعتبر من جامع البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 12 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1009 .. وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام