شرح
( انتهى ) ( 1 )( 1 ) لكن اشتماله على قضاء الركعة وإن أريد منها الركوع بقرينة عطف السجود موهم للتمسك به ، فتأمّل ..
وهو الذي اختاره الماتن ( ره ) في مبطلات الصلاة ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ومنشأها اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها ، فنقول بعون اللَّه تعالى أنّها على أقسام :
منها : ما يدلّ على بطلانها بالحدث مطلقا .
مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 256 ..
الشامل للابتداء والاستدامة وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة . . إلخ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1241 .، بل يمكن استفادة ذلك من آية الوضوء بدعوى دلالة القيام إلى الصلاة للابتداء والاستدامة مع إمكان دعوى دلالة الفحوى فإنّ الحضور عند جنابه تعالى إذا كان مشروطا بالطهارة ابتداء فبقاؤه لديه تعالى بطريق أولى ، فتأمّل .
ومن هذا القسم أيضا ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلَّا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1240 ..