تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
وموثقته الأخرى - فيمن مسّ باطن إحليله - ، قال عليه السّلام : ( وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 193 .. فإنّ الظاهر انّ وجه الحكم استلزام فتح الإحليل غالبا لخروج شيء من البول وعلى تقدير عدم العمل به في خصوص المورد يدل على المقام بالفحوى ، كما لا يخفى . ويؤيّد هذا القسم إطلاق جميع ما دلّ من طرق الفريقين على ناقضيّة الحدث للوضوء حيث أنّه يصير حاله بلا طهارة فيسقط عن كونه مصليا حينئذ خصوصا بناء على كون الصلاة هي التوجّه والبواقي ، فعلا أو قولا ، واجبات حينه ، لكن عرفت في بحث النيّة ضعف هذا المبنى . ومنها : ما يدلّ على التفصيل في البطلان بين وقوعه قبل التشهّد وبعده ، فلا تبطل في الثاني . مثل خبر الحسن بن الجهم - المرويّ في التّهذيب - قال : سألته - يعني أبا الحسن عليه السّلام - كما في الوسائل عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، فلا يعد وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1241 .. والظاهر كون مفروض السؤال وقوع الحدث قبل السلام .
مدارك العروة — صفحة 541 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي