شرح
لأنّ الظاهر انّ الخفيف في قبال الطويل الذي في موثق أبي بصير وغيره واشتمال عدة منها على الزائد على قدر الواجب المعروف ، لا يقدح بعد نفي صحيح ابن مسلم المتقدّم له وإنّ ذلك من اللطف .
نعم ، في خبر إسحاق بن عمّار - المروي في العلل الوارد في صلاة المعراج - ثمّ قال - أي جبرئيل - له صلَّى اللَّه عليه وآله : وارفع رأسك ثبتك اللَّه ، واشهد أن لا إله إلَّا اللَّه واشهد أن محمّدا رسول اللَّه ( إلى أن قال ) ففعل صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 681 .، لكن السند ضعيف .
وفي خبر الحسن بن الجهم ، قال : سألته - يعني أبا الحسن - عن رجل صلَّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أن محمّدا رسول اللَّه فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، : ص 1241 ..
وفي طريق الخبر عماد بن سليمان ، وهو لم يثبت وثاقته ، فالأحوط الإتيان بالتشهّد المعروف ، كما ذكره الماتن ( ره ) أوّلا .
وأمّا الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقد عرفت اشتمال خبر الأحول وصحيح ابن مسلم عليه كما أن الموثق الآتي أيضا مشتمل عليه .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انّ