تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
الصلاة على محمّد وآل محمّد أيضا مع زيادة في الدعاء والتحيّات . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأولتين ؟ قال : تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له قلت : فما يجزي في تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : فقال : الشهادتان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 991 .. وظاهرها لزوم الشهادتين في الثاني دون الأوّل ، لكن في صحيحة ابن أبي نصر اتّحاد ما يجزي فيهما قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ! التشهّد الذي في الثانية ، يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 992 .. ويجمع بين هذه الصحيحة وبين موثقة عبد اللَّه بن بكير - المرويّة في التّهذيب - عن عبد الملك بن عمرو الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين الحمد للَّه أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 989 .. بلزوم الصلاة على محمّد وآل محمّد فيهما معا لأنّ الصحيحة دالَّة مفهوما على عدم اجزاء ما يجزي في الأوّل للثاني ، والمفروض لزوم الصلاة بمقتضى خبر الأحول في الأوّل فيلزم في الثاني أيضا ، فتأمّل .