تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
وظاهره وإن كان لزوم قوله : وتقبل . . إلخ إلَّا أنّ ظاهر صحيح محمّد بن مسلم جواز الاكتفاء بالشهادتين فقط . روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام التشهّد في الصلوات ، قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ فقال : إذا استويت جالسا ، فقل : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : فقول العبد التحيّات والصلوات الطيبات للَّه ؟ فقال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 992 .. فهذا الخبر يدلّ على عدم الزائد على الشهادتين ويضمّ إليه مضمون موثقة ابن بكير المتقدّمة عن عبد الملك الدالَّة على لزوم الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وكذا ما يأتي ممّا يدلّ على وجوب الصلاة على النبيّ يكون الحاصل وجوب الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله وعدم وجوب الزائد كما في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم . ويؤيّده أيضا ما رواه الصدوق ( ره ) في الخصال مسندا عن علي عليه السّلام - في حديث الأربعمائة - ، قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس : اشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اللَّه يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 1002 .، فتأمّل .
مدارك العروة — صفحة 508 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي