ويجزي على الأقوى أن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أن محمّدا رسول اللَّه ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .
شرح
وكيف كان فهذا القسم مقيّد للقسم الأوّل الدال على كفاية مطلق الذكر وإن أبيت إلَّا عن ظهور الأوّل في المطلق فلا بدّ من رفع اليد عنه للإجماع على عدم جواز الاجتزاء بقوله : الحمد للَّه فقط عند من يقول بوجوبه في الجملة .
نعم ، من قال من العامة بعدم وجوبه أصلا ، كما سمعت ، نقله عن أبي حنيفة مطلقا ، وعن الشافعي في الأوّل لكان له وجه .
ولعلّ هذا أيضا من الموهنات للمطلقات لموافقتها للتقيّة ، وهذا ثاني المرجّحات ، مضافا إلى كون هذا القسم أصح سندا وأكثر عددا ، وهذا ثالث المرجّحات خصوصا مع ملاحظة موثق أبي بصير الآتي الذي أورده الماتن ( ره ) أيضا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب التشهّد ج 4 ص 989 ..
والظاهر كون موثق عبد اللَّه بن بكير عن الأحول وصحيح ابن مسلم وموثق أبي بصير الآتي وغيرها بمنزلة المبيّن لمطلقات القسم الثاني من حيث بيان المراد من الشهادتين .
فالقول بالاكتفاء بمطلق الشهادتين نظر إلى الإطلاقات ، كما اختاره الماتن تبعا لبعض من تقدّم عليه مشكل ، بل يمكن أن يقال أنّ نسبة الموثقة إلى غيرها نسبة المجمل والمبين لا المطلق والمقيّد ، كما لا يخفى ، فلو صحّ التمسّك بالإطلاق لكان اللازم جواز مطلق الذكر مع انّ الماتن ( ره ) ومن يقول بمقالته لا يقولون به ، وكونه مصداقا للتشهّد الخفيف ، كما يأتي في تشهّد سجدتي السهو ، عن الدعوى ،