شرح
السّلام ، قال : وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان ، والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أخّر بعدها بالتشهّد والتحيّة والدعاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 990 ..
ومنها : ما يدلّ على كفايتها مطلقا .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من التشهّد ، قال : الشهادتان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 6 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 990 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن علي بن معبد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : التشهّد في كتاب علي شفع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 992 ..
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 992 ..
ومنها : ما ورد في بيان الشهادة تفصيلا على اختلاف الأخبار في ذلك فبين مكتف فيه بشهادة التوحيد فقط ، ومتضمّن للشهادة بالرسالة أيضا ، ومشتمل على