مسألة 19 - إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا .
مسألة 20 - في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط .
مسألة 21 - يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممّا كان سابقا أو للتوفيق لادعاء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين فقد روي عن بعض الأئمّة عليهم السّلام انّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر .
شرح
والثالث : فيه أيضا من غير نسبة إلى الرواية بقوله ( رض ) : ومن قرأ شيئا من العزائم الأربع فليسجد وليقل : إلهي آمنّا بما كفروا . . إلخ ، ثمّ قال : يرفع رأسه .
( مسألة 19 ) الوجه في الفرضين أصالتا البراءة والاشتغال على طريق اللف والنشر المرتّب .
( مسألة 20 ) مرّ حكمها في الثانية .
( مسألة 21 ) الرابع من المواضع التي يستحبّ فيها السجود كونه للشكر ، اعلم انّه مطلقا إذا كان للَّه ، مطلوب مرغَّب فيه ، له حسن عقلي لاشتماله على التذلَّل له تعالى والتواضع لجنابة سبحانه ، فيكفي في مشروعيته حسنه العقلي ، مضافا إلى عموم الآيات والأخبار العامّة والخاصّة ، عملا وقولا ، فما عن مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة من القول بالكراهة باطل ، وأوضح بطلانا ، القول بالحرمة كما عن أبي حنيفة على الرواية الأخرى .