تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » ( 1 )( 1 ) فصّلت / 37 .وقوله عزّ وجلّ : « واسْجُدْ واقْتَرِبْ » ( 2 )( 2 ) العلق / 19 .، وغيرهما ، والأخبار الواردة في المواضع المتفرّقة مثل حرمة قرائتهما على الجنب وفي الصلاة ، وما ورد في خصوص المقام ممّا دلّ على الوجوب بالغة حدّ التواتر من الفريقين فلا حاجة إلى ذكرها . وأمّا الثاني : فقد تقدّم الكلام في الخامس ممّا يحرم على الجنب من أحكامه ، وشطر منه في السابعة من بحث القراءة ، وقلنا : انّ المشهور بين الإمامية ، بل الإجماع ، على وجه ، وجوبها في أربعة مواضع . وقال في الخلاف : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا : أربعة منها فرض على ما قلناه ، تفصيلها أوّلها في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل وفي مريم وفي الحجّ - سجدتان - وفي الفرقان - : « وزادَهُمْ نُفُوراً » ( 3 )( 3 ) الفرقان / 60 .وفي النحل وفي ألم تنزيل ، وفي سورة ص وفي حم السجدة وفي النجم وفي انشقت ( 4 )( 4 ) الانشقاق . 21 .وفي آخر اقرأ باسم ربّك ، وقد بيّنا الفرض ( انتهى ) ثمّ نقل اختلاف العامة فيها ( إلى أن قال ) دليلنا : إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا فإنّه إجماع الأمّة إلَّا في موضعين في سورة ص ، وفي الثانية من الحجّ ، ونحن ندلّ على ذلك ، ويدلّ على المواضع كلَّها قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا » الآية ( 5 )( 5 ) الحجّ / 77 .، فينبغي أن يكون محمولا عمومه على