تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مسألة 28 - لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان . نعم ، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .
شرح
السكوني بالمواضع الستة المحمولة على الكراهة . خامسها : جعل يديه تحت ثيابه ملاصقا للجسد نقله في الحدائق عن جملة من الأصحاب ، وتقدّم ما يمكن أن يستدلّ عليه في الواحد والثلاثين من مكروهات لباس المصلَّي ، وقلنا ما في تعبير الماتن ( ره ) من الإشكال . ( مسألة 28 ) مقتضى إطلاق الأدلَّة ما ذكره الماتن من عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام المذكورة ، وأمّا عدم القادحيّة في طرف زيادته فيدلّ عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السّلام : ( لا سهو في النافلة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، قطعة من حديث 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 340 .، وفي حديث آخر في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 331 .- خصوص صحيح الحلبي ، قال : سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ثمّ يستأنف الصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 331 .. وفي حسنة ابن مسكان عن الحسن ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يصلَّي ركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : يجلس من ركوعه ثم يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في
مدارك العروة — صفحة 375 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي