تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فصل في مستحبّات القراءة وهي أمور :
شرح
المحشين ( قده ) . وحينئذ فاللازم هو الاكتفاء بالأول ولو بعنوان القدر المتيقّن ، وهذا هو الأحوط لا ما ذكره في الماتن من كون الاحتياط عدم قصد واحد من المحتملين ، بل الاحتمال الأخير خلاف الاحتياط جزما فيصير المجموع أيضا كذلك ، فالأحوط قصد الامتثال بالأوّل ، والباقي بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبيّة ، واللَّه العالم . فصل في مستحبّات القراءة ولعلّ التعبير بآداب القراءة ليشمل مكروهاتها أيضا أولى ، وقد عنون ما جعله الماتن ( ره ) هنا مكروها - كما يأتي في المسألة الأولى إلى الثالثة ، مستحبّا ، ويأتي بيان ما هو الحق ، وكيف كان فقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى العشرة ، ولم أجد من تعرّض زائدا عليها . نعم ، في كشف الغطاء جعل بعض ما ليس من مستحباتها في عدادها مثل قوله : ( ومنها تنبيه المأموم الإمام على غلطه ) ( انتهى ) فإنّه لا يخفى أنّه ليس من مستحبّاتها ، بل هو أحكام المأموم في صلاة الجماعة ومحلَّه هناك ، وذكر أنّه منها تطويل الركعة الأولى على الثانية ثمّ قال : ولعلَّه يفهم من تتبّع ( 1 )( 1 ) يأتي في العاشر في صحيح محمّد بن مسلم ما يدلّ على استحباب تطويل الغداة على غيرها من الصلوات .
مدارك العروة — صفحة 263 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي