مسألة 11 - لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكون بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق .
مسألة 12 - إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث أنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث فحيث أنّ الوجوه متعدّدة ، فالأحوط الاقتصار على قصد القربة .
نعم ، لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب .
شرح
والتهليل فالدخول فيه مع الشك في التسبيح بمنزلة الشكّ في الآية بعد الدخول في غيرها ، فالأقوى ما اختاره الماتن ( ره ) في المسألة العاشرة من عدم الاعتناء بناء على إطلاق الدليل ، والتفصيل في محلَّه . هذا إذا لم يهو للركوع .
وأمّا إذا هوى فإن قلنا انّ الدليل يشمل المقدّمات أيضا ، وقلنا أنّه منها فاللَّازم عدم الاعتناء ، وكذا إن قلنا أنّه أيضا مما تعلَّق به أمر أو نهي في كيفيّته كما لا يبعد على ما يأتي في محلَّه . نعم ، لو قيل بعدم شموله لها ، وكونه منها فالظاهر وجوب العود إليه .
( مسألة 11 ) حيث أنّ في جملة من الأخبار الأمر بمطلق التسبيح والتعيين في بعضها في أربع أو أكثر على التفصيل المتقدّم ، من باب أحد المصاديق لا للتعيين ، فاللازم جواز إتيان أكثر من الثلاث ، وقد عرفت من العمّاني جواز ثمانية وعشرين من التسبيحة وحينئذ لا يلزم التقييد بكون الزيادة بقصد الذكر المطلق .
نعم ، هو أحوط .
( مسألة 12 ) لو أتى بالتسبيحات الثلاث فبناء على القول بوجوبها ، كما