( الأوّل ) الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى .
شرح
الأخبار ( انتهى ) ، ولعلَّك تسمع ما يناسبه في العاشر إن شاء اللَّه تعالى .
وكيف كان فلنذكرها على ترتيب الماتن ( ره ) :
الأوّل : الاستعاذة ، والبحث فيه في ثلاث موارد :
أحدها : في أصل ثبوت الحكم ، وجوبا أو استحبابا .
ثانيها : كيفيّتها من حيث المادّة .
ثالثها : كيفيّتها من حيث الجهر والإخفات .
امّا الأوّل : فلا إشكال في رجحانه بل لا خلاف بين علماء الإسلام إلَّا عن مالك لقوله تعالى : « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » ( 1 )( 1 ) النّحل / 98 ..
والقدر المتيقّن منه كما قيل هو حال الصلاة ، وإنّما الخلاف في وجوبها وعدمه في الجملة ، وإن كان القائل بالوجوب معلوم النسب متفرّدا ، فقد قال في الذكرى بعد حكمه باستحبابها وبيان كيفيّتها ما هذا لفظه :
وللشيخ أبي علي بن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعوّذ للأمر به ، وهو غريب ، لأنّ الأمر هنا للندب بالاتفاق ، وقد نقل عن والده في الخلاف الإجماع منّا ( انتهى ) ، ثمّ استدلّ برواية فرات الآتية ، ويكفيك في الاستحباب شبهة الوجوب فلا حاجة إلى الاستدلال بالأخبار ، وإن كان يأتي جملة منها في كيفيّتها .
نعم ، لا بدّ أن نذكر ما يدلّ على عدم الوجوب :
أحدها : الشهرة ، بل الإجماع قبل المخالف وبعده ، بل الظاهر إجماع الكلّ