عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
مسألة 9 - لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكَّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ولو تذكَّر قبل ذلك وجب الرجوع .
مسألة 10 - لو شكّ في قرائتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
شرح
كان عازما على أحد الفردين وأخذ فيه بقصد الامتثال وإلَّا فلا شبهة في الجواز ، وبل يقع الترديد في وجوبه وعدمه ، فإنّ مجرّد نفس هذه الألفاظ من دون قصد الامتثال لا يكون مصداقا للمأمور به ما لم يأت به - ولو على نحو الإجمال - بعنوان المأمور به فعلا فحينئذ لو أراد الامتثال في ضمن أحدهما فسبق لسانه إلى آخر ، فالمقدار المأتي به لا يقع جزء للمأمور به ، فلا يفيد إتمامه . نعم ، لو قام إلى الأخيرتين بقصد إتيان أحدهما فأخذ فيه من دون توجه ، فالظاهر الاجتزاء لكونه قاصدا للامتثال .
كما أنّه لو شرع في القراءة بعنوان الأوليين فظهر أنّه في الأخيرتين لا يبعد القول بعدم الاجتزاء لعدم قصده إلى امتثال الأمر . نعم لو قيل بعدم اعتبار قصد الامتثال بالنسبة إلى خصوص الركعتين يتّجه الجواز كما اختاره الماتن ( ره ) في المسألة الثامنة لكنّه يحمل تأمّل ، فإنّ القراءة في الأوليين بعنوان التعيين ، وفي الأخيرتين بعنوان أحد الفردين فخصوصيّة قصد التعيين زائدة على المأمور به ، إلَّا أن يقال أنّ القصد لا مدخل له في الوجود الخارجي إذا لم يرجع إلى قصد الامتثال ، والمفروض أنّ قصد الامتثال مشترك بين الفرضين والزائد لا دخل له في وجود المأمور به ، والحاصل أنّه يكفي قصد إتيان الحمد والتسبيح مطلقا ولا يعتبر قصد كونه في الأوليين أو الأخيرتين .