ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها وإلَّا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
مسألة 1 - إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
شرح
هذا كلَّه إذا كان قادرا .
وأمّا غير القادر ، فهل يجوز له الاكتفاء بالذكر المطلق مطلقا ولو مع قدرته على القراءة أم لا ، إلَّا إذا كان عاجزا عن ذلك ؟ مقتضى القاعدة هو الأوّل ، فإنّ المفروض أنّ أحد طرفي التخيير هو التسبيح المخصوص ، فإذا عجز عنه تعيّن عليه الفرد الآخر ، فلا يصار إلى الفرد الاضطراري .
نعم ، لو لم يكن قادرا على القراءة فالظاهر جواز ، بل وجوب الذكر ولا يجوز الاكتفاء ببعض القراءة لعدم الدليل عليه بخلاف الذكر لإمكان حمل أخبار مطلق الذكر التي تقدّمت على الاضطرار .
وهل يقدّم التسبيح حينئذ على غيره ؟ الأوجه . نعم ، بناء على ما اخترناه من تعيّنه في حال الاختيار على تقدير اختياره وهو ظاهر الماتن ( ره ) أيضا ووجهه واضح .
( الموضع الثالث ) في أنّه على التخيير كما هو المشهور ، بل الإجماع بعد ابن حمزة صاحب الوسيلة ، كما تقدّم . فهل هو باق لو نسي القراءة في الأوليين أم يتعيّن حينئذ القراءة ؟ وجهان ، بل قولان . وجه الأوّل إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 196 وج 2 ، ص 218 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام - قم ، ولاحظ ذيله .الدالّ على نفي الصحة على تقدير ترك القراءة في